أخبار
السماح لوزير «الاستثمار» بتعديل واستبدال المعايير المصرية للمراجعة

نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 19، الصادر في 9 مايو سنة 2026، قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 1274 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3725 لسنة 2025، بشأن السماح لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية بتعديل أو استبدال المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى.
وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 133 لسنة 1951 في شأن مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة؛ وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 في شأن التفويض في الاختصاصات؛ وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
وأضافت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2115 لسنة 2023 بشأن إعادة تشكيل وتنظيم اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3725 لسنة 2025 بشأن المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى؛ وعلى ما عرضه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
“المادة الأولى”
تضاف إلى المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3725 لسنة 2025 المشار إليه فقرة ثانية، نصها الآتي:
«ولوزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بقرار يصدر منه بناء على عرض من اللجنة الدائمة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2115 لسنة 2023 المشار إليه، تعديل أو استبدال المعايير المشار إليها فى الفقرة السابقة».
“المادة الثانية”
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.