أخبار
مجلس الوزراء يقر نسب التعويضات لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة

نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 29 مكرر “أ”، الصادر بتاريخ 19 يولية 2026، قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 53 لسنة 2026، بشأن العمل بمجموعتي جداول نسب التعويضات الأولى والثانية المرفقة بهذا القرار.
“المادة الأولى”
يعمل بمجموعتي جداول نسب التعويضات الأولى والثانية المرفقة بهذا القرار في شأن تطبيق أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات الخدمات العامة المشار إليه، وذلك على النحو الآتي:
المجموعة الأولى: يعمل بها خلال الفترة من 1-3-2022 حتی 31-12-2023.
المجموعة الثانية: يعمل بها خلال الفترة من 1-4-2024 حتى 31-5-2024
“المادة الثانية”
يُعمل بمجموعتي جداول نسب التعويضات الثالثة والرابعة المرفقة بهذا القرار شهريًا زيادة أو تثبيتا أو خفضا، بحسب الأحوال عن نسب التعويضات الواردة بالجداول الصادرة والمعتمدة من مجلس الوزراء لشهر مايو 2024 طبقا لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليـه، ووفقـا لآلية التطبيق والمثال المرفق بهذا القرار وذلك على النحو الآتى:
المجموعة الثالثة: يعمل بها خلال الفترة من 1-6-2024 حتى 31-12-2024.
المجموعة الرابعة: يعمل بها خلال الفترة من 1-1-2025 حتى 30-6-2025.
وفيما يلي نص القرار: