أخبار

الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون الضريبة على الدخل

نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 30 مكرر “أ”، الصادر في 28 يولية سنة 2026، قرار رئيس الجمهورية، رقم 151 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

“المادة الأولى”

يستبدل بنصوص المواد “28 / الفقرة الأولى البند 4، 43، 46 مكررا 3، 46 مكررا 4، 50 / البندين 7 – 10، 52 الفقرة الأولى – البند 1، 56 مكررا” من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، النصوص الآتية:

مادة “28 / فقرة أولى – بند 4”:

4- أن تكون المنشأة قد اتخذت إجراءات جادة لاستيفاء الدين ولم تتمكن من تحصيله بعد اثنى عشر شهراً من تاريخ استحقاقه.

ويعتبر من الإجراءات الجادة لاستيفاء الدين في تطبيق حكم هذا البند أى من الإجراءات الآتية:

“أ” الحصول على أمر أداء في الحالات التي يجوز فيها ذلك.

“ب” صدور حكم من محكمة أول درجة بإلزام المدين بأداء قيمة الدين. 

“ج” المطالبة بالدين في إجراءات تنفيذ حكم بإفلاس المدين أو إبرامه صلحا واقيا من الإفلاس.

ويستثنى من حكم البند “4” المشار إليه الديون المعدومة التي لا تتجاوز مبلغ 10000 جنيه مصرى للدين الواحد، بشرط عدم تجاوز جملة الديون المعدومة نسبة “1%” من إجمالى رصيد المدينين للممول فى نهاية السنة الضريبية، وذلك وفقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفيما يلي نص القرار:































































اترك تعليقاً

إغلاق