أخبار

وزارة «العمل» تحدد قواعد و شروط تشغيل وتدريب الأطفال

نشرت الوقائع المصرية، في العدد 64 “تابع”، الصادر في 18 مارس سنة 2026، قرار وزارة العمل، رقم 50 لسنة 2026، بشأن تحديد قواعد وظروف وأحوال تشغيل الأطفال وتدريبهم والأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها.

مادة “1”

يعتبر طفلا كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومى أو أى مستند رسمى آخر يفيد ذلك.

مادة “2”

يعتبر تشغيل الأطفال في جميع الأعمال قبل تجاوزهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، أيهما أكبر، ويجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع تكليفهم بأية أعمال أثناء تدريبهم.

مادة “3”

يُحظر تشغيل أو تدريب الأطفال فى الأعمال، والمهن، والصناعات التي شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو تعوقهم عن مواصلة التعليم، أو فى أى عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأ أشكال عمل الأطفال، الواردة فى نص المادة الثالثة من اتفاقية منظمة العمل الدولية المشار إليها، أو أية اتفاقيات أو مواثيق دولية صدقت عليها جمهورية مصر العربية.

وفيما يلي نص القرار:

إغلاق