أخبار

رئيس الوزراء يقرر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب

نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 21 تابع “ب”، الصادر في 21 مايو سنة 2026، قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 1568 لسنة 2026، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب، الصادر بالقانون رقم 164 لسنة 2024.

“المادة الأولى”

يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة في شأن قانون لجوء الأجانب الصادر بالقانون رقم 164 لسنة 2024.

“المادة الثانية”

يستمر العمل ببطاقات اللاجئين وطالبي اللجوء السارية، الصادرة عن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لدى جمهورية مصر العربية قبــل تاريخ العمل بهذا القرار، وذلك لحين انتهاء مدة صلاحيتها أو لحين إصدار اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين للوثائق وبطاقات التسجيل المنصوص عليها في اللائحة المرافقة، أيهما أقرب.

كما تعد البطاقات المشار إليها الصادرة عن المفوضية المذكورة، التي تنتهي مدة صلاحيتها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، سارية طوال مدة الستة أشهر المشار إليها، أو لحين إصدار اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين للوثائق وبطاقات التسجيل المنصوص عليها في اللائحة المرافقة، أيهما أقرب.

وفي جميع الأحوال، يلتزم اللاجئون وطالبو اللجوء بتقديم تلك البطاقات إلى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين قبل انقضاء المدد المحددة في الفقرتين الأولى والثانية بشهر على الأقل، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وفقا لأحكام قانون لجوء الأجانب المشار إليه واللائحة المرافقة.

ويلتزم اللاجئون الذين انتهت وثائقهم قبل تاريخ العمل بهذا القرار بإخطار اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، وفقاً لوسائل الإخطار التي تحددها اللجنة المختصة، لأتخاذ ما يلزم بشأنها وفقاً لأحكام قانون لجوء  الأجانب المشار إليه واللائحة المرافقة.

وفيما يلي نص القرار:









































































































































































































إغلاق