أخبار
الرئيس السيسي يصدق على تعديل النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية

نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 33 مكرر “أ”، الصادر في 18 أغسطس سنة 2026، قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 156 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975، بشأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية.
“المادة الأولى”
يستبدل بنصوص المواد “4، 10، 16، 18، 19” من القانون رقم 93 لسنة 1975 الأساسي للكلية الفنية العسكرية، النصوص الآتية:
مادة “4”:
تقبل الكلية الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وتحد اللائحة الداخلية للكلية عدد سنوات الدراسة والتخصصات المطلوبة.
مادة “10”:
يشترط فيمن يلتحق بالكلية بأن يكون مصرى الجنسية، من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية من غير طريق التجنس، وأن يكون حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بالقبول في كليات الهندسة المناظرة بمراعاة النسب المئوية لمجموع درجات النجاح، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يقررها المجلس الأعلى للكلية.
مادة “16”:
يفصل الطالب من الكلية في الحالات الآتية:
“أ” الحكم على الطالب بحكم قضائي نهائي في جريمة مخلة بالشرف.
“ب” فقد أى شرط من شروط القبول بالكلية.
“ج” رسوب الطالب في السنة الدراسية طبقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة الداخلية للكلية، ولا يعد ضمن مرات الرسوب أى أسباب يقرها مجلس الكلية.
وفيما يلي نص القرار: