رياضة
«الشباب والرياضة» تقر تعديل لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري للجولف

نشرت الوقائع المصرية، في العدد 17 تابع “د”، الصادر في 21 يناير 2026، قرار وزارة الشباب والرياضة، رقم 156 لسنة 2026، الصادر بتاريخ 21-1-2026، بشأن تعديل لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري للجولف.
“المادة الأولى”
تعديل المواد التالية بلائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري للجولف وفقاً للقانون رقم 171 لسنة 2025 المنشورة بالوقائع المصرية بالعدد 198 تابع “ج” في 30 أغسطس سنة 2017 والمعدل بعض أحكامها بالعدد رقم 200 تابع “أ” في 7 سبتمبر سنة 2020 باستبدال المواد والبنود والفقرات التالية : مادة “4” / المقدمة والبنود أرقام “4، 8، 9، 12″، مادة “5” / البند ثانياً/ الفقرات “1، 2، 3″، مادة “6”https://www.almasdar.com/”المقدمة، الفقرة الأخيرة”، مادة “7”، مادة “9” / بند رقم 2، المادة “10”، مادة “11”، مادة “12” الفقرات أرقام “4، 5″، مادة “13” / البند رقم 5، مادة “14” / الفقرات “الثانية، الثالثة، الأخيرة”، مادة “16”، مادة “17” / الفقرات “الأولى، الثانية”، مادة “23”، مادة “27”، مادة “29” / البنود أرقام “1، 3″، مادة “30” / بنود أرقام “1، 4، 6، 11، 12، 14″، مادة “31” / بنود أرقام “4، 9″، مادة “32” / فقرة أولى، مادة “34”، مادة “35”، مادة “46”، مادة “49”، مادة “50”، مادة “52”، مادة “60” / البند رقم 5، مادة “61”، مادة “62”، مادة “66”، مادة “63”، مادة “69”، مادة “70”، مادة “71” / بند رقم 4، مادة “73”.
“المادة الثانية”
إضافة المواد والتعريفات والبنود والفقرات التالية: المادة “1 مكرر”، المادة “5” / فقرة أخيرة، المادة “7” / فقرة أخيرة، المادة “12” / فقرة أخيرة، المادة “13” / بند رقم “9”، المادة “30” / بنود أرقام “26، 27، 28، 29، 30، 31″، المادة “31”، البنود أرقام “11، 12، 13″، المادة “74”، المادة “76”، المادة “77”، المادة “78” لذات اللائحة.
وفيما يلي نص القرار: