أخبار

وزارة «التعليم» تقرر تعديل رسوم الخدمات الإضافية في المدارس الرسمية المتميزة واللغات

نشرت الوقائع المصرية، في العدد 205، الصادر فى 17 سبتمبر سنة 2026، قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رقم 143 لسنة 2026، بتاريخ 29-7-2026، بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 285 لسنة 2014، بشأن المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات.

“المادة الأولى”

يُستبدل بنصوص المواد أرقام “19”، و”20″، و”26″، و”30″ من القرار الوزارى رقم 285 لسنة 2014 بشأن المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات النصوص الآتية:

مادة “19”:

يُسدد طلاب وطالبات المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات بمختلف المراحل التعليمية الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية، والخدمات الإضافية الأخرى، وأثمان الكتب، وكافة ما يستحق من مبالغ مالية لتلك النوعية من المدارس في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكترونى المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومى للطالب أو كود الطالب.

يقوم صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية بسداد أنصبة المدارس والإدارات والمديريات التعليمية، وديوان عام الوزارة، والجهات الأخرى طبقًا للنسب الموضحة بهذا القرار، وطبقًا للمسدد الفعلي؛ بناءً على البيانات المتاحة من قواعد البيانات المركزية بالإدارة العامة لقواعد البيانات المركزية بديوان عام الوزارة، وذلك على دفعات كل شهرين.

وتحصل الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية من كافة طلاب المدارس الرسمية للغات، وفقًا للنظام المعمول به بمدارس المناهج العربية المناظرة، وطبقًا للقرار الوزارى الذى يصدر سنويًا في هذا الشأن.

ويحصل بالإضافة إلى ذلك، مقابل الخدمات الإضافية الأخرى التى تؤدى لطلاب هذه المدارس على النحو الآئى:

وفيما يلي نص القرار:













































اترك تعليقاً

إغلاق